جريمة خيانة الامانه في القانون اليمني

إن جريمة خيانة الأمانة تقع بأي فعل يضم فيه الجاني المال الى ملكه بحسب المادة (318) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م والتي تنص: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلّم إليه بأي وجه)).. ويتضح من النص سياسة المشرع الوضعي أنه لا يعاقب على خيانة الأمانة باعتبارها انتهاكاً لقيمة أخلاقية هي الإخلال بالثقة بقدر ما يعاقب عليها باعتبارها عدواناً على الملكية فيها من الاضرار بالمجني عليه وحرمانه من ملكه، وإن العدوان على هذا الحق هو علّة التجريم، ونستشف ذلك من خلال ما قام به المشرع الوضعي بوضع هذه الجريمة في التبويب النوعي للجرائم إذ عدّها في باب (الجرائم التي تقع على المال) في فصل (جرائم أكل أموال الناس بالباطل) .

والفعل الاجرامي ـ الركن المادي ـ لجريمة خيانة الأمانة يتحدد في قيام الأمين بفعل إيجابي يفصح به عن اتجاه إرادته الى إضافة المال الذي أؤتمن عليه الى ملكه دون أن يكون له في ذلك سند من القانون وابقائه تحت يده أو يتصرف فيه للغير تصرفاً قانونياً.. وعلى هذا يتضح أن الركن المادي يقوم على إحدى الصورتين، وهما:

(1) إضافة المال: هو الفعل الذي يفصح الأمين به عن اتجاه إرادته على إضافة المال الى ملكه والحلول محل صاحبه دون أن يترتب على ذلك خروج المال من حيازته، بمعنى آخر إنّ الجاني كان حائزاً على المال كأمانة ثم قام بإضافة ذلك المال الى ملكه دون أن يخرج تلك الحيازة الى غيره.

(2) التصرف بالمال: هو تصرف الأمين في المال الذي أؤتمن عليه تصرف المالك، ويشترط في هذا التصرف أن يؤدي خروج المال من حيازته نهائياً كأن يبيعه أو يرهنه أو أي تصرف قانوني.

ولقيام جريمة خيانة الأمانة يجب أن تكتمل أركانها ومن بينها أن يكون المال محل الجريمة مال منقول، وأن يكون تسليم هذا المال الى الجاني بمقتضى أي تصرف من التصرفات القانونية وهو ما عبّر عنه في النص العقابي للجريمة بعبارة (بأي وجه).. كما أن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم لا تقوم الا بتوفر القصد الجنائي، والقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة قصد خاص هو نيّة الجاني بالتملك، أي أن يظهر الأمين نيّته في تملك المال بعمل من أعمال التصرفات القانونية أو بالشروع بعمل قانوني مادام دال بذاته على أن الجاني اعتبره ملكاً له يجوز التصرف فيه تصرف المالك.

Leave A Comment