الحق في طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار، ولاكن يجب على قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق في التعويض والوقت الذي يجب على قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر.
مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر يقتضي وجوب الأخذ في الاعتبار _ عند تقدير التعويض _ تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض، فيتعين على قاضي الموضوع الأخذ في الاعتبار التغير الذي يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض.