بحث حول الركن المادي للجريمة

بحث حول الركن المادي للجريمة
خـطة البحــث
المقـــدمـــة
المبحــث الأول : الركن المادي
المطلب الأول : ماهيته
المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للجريمة
فرع واحد : الفعل
فرع ثاني : النتيجة
فرع ثالث : الرابطة السببية
المبحــث الثاني: صور الركن المادي
المطلب الأول : الشروع في الجريمة
المطلب الثاني: المساهمة الجنائية
فرع واحد: الفاعل
فرع ثاني : الشريك
فرع ثالث : العقاب
الخــاتمــة

المبحث الأول: الركن المادي
هو كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة , وبتعبير ماهيته. كل ما يدخل في النموذج التشريعي للجريمة , وتكون له طبيعة مادية ملموسة
الركن المادي يمثل صلب كل جريمة لأن الشارع لا يجرم على مجرد التفكير في الجريمة أو على مجرد الدوافع و النزاعات النفسية الخالصة وانما يستلزم أن تظهر تلك النزاعات والعوامل النفية في صورة واقعة مادية هي الواقعة الاجرامية , فالمشرع لا يستطيع أعماق نفوس البشر ويفتش في تفكيرهم المجرد ليعاقبهم على ذلك . دون أن يتخذ هذا التفكير , وتلك العوامل النفسية مظهرا ماديا (1) .
المطلب الثاني : عناصره
الفرع 1: الفعل او السلوك الإجرامي : وهو فعل الجاني الذي يحدث اثر في العالم الخارجي ، ويعتبر هذا السلوك لا يمكن محاسبة الشخص مهما بلغت خطورة أفكاره وحواسه الداخلية ، فالسلوك هو الذي يخرج النية والتفكير في الإجرام إلى حيز الوجود واعتبار القانون (2) كما يقصد به أيضا ذلك السلوك المادي الصادر عن إرادة الانسان والذي يتعارض مع القانون فالفعل هو جوهر الجريمة ولهذا قيل ” لا جريمة دون فعل ” والفعل يشمل الإيجاب كما يشمل السلب (3)
– السلوك الإيجابي : ويتمثل في حركة عضوية يقوم بها الجاني كأن يمد يده ليستولي على المال او يحرك اليد لضرب شخص آخر والضغط على زناد السلاح لقتل آخر او يستخدم لسانه في السب والقدح والتحقير او إفشاء الأسرار الممنوعة (4)
– السلوك السلبي : يكون بالإمتناع عن القيام بفعل قد فرضه القانون تحت طائلة العقاب ، كالامتناع عن تبليغ السلطات عن الجرائم والمجرمين او الامتناع عن إسعاف او إطعام شخص يشرف على الهلاك بقصد قتله وتركه يموت ، وتسمى الجريمة في هذه الحالة بجريمة الامتناع .
1-د.عادل قورة , محاضرات في قانون العقوبات .القسم العام (ص103)
2-د.رؤوف عبيد , مبادئ القسم العام من التشريع العقابي (ص228)
3-د.عبد الله سليمان , شرح قانون العقوبات الجزائري . قسم عام (ص147)
4-د.عادل قورة .المرجع السابق (ص105)
الفرع الثاني : النتيجــة
مفهوم النتيجة : يقصد بها الأثر المرتب على السلوك الجرمي والذي يتمثل في الجريمة الاجابية في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي سواء كان ماديا فهناك جرائم يقوم ركنها المادي على السلوك المجرد بغض النظر عن النتيجة وعليه تقسم الجرائم الى جرائم شكلية وأخرى شكلية.
جرائم شكلية : مثال : عرض رشوة على المرض تزييف عمله لم تستعمل تزوير أوراق دون استعمالها.
وهناك من هو للنتيجة .
1 مفهوم المادي للنتيجة : يقوم على الأثر المادي الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر السلوك الإجرامي فالسلوك قد احدث تغييرا حسيا ملموسا في انتقال الحيازة في جريمة السرقة . والحصول على الجرائم المرتبطة بهذا المفهوم بالجرائم المادية ,وبهذا المفهوم قسم الفقهاء الجرائم إلى نوعين :
نوع الأول: جرائم مادية : ذات النتيجة كجرائم القتل والسرقة و النصب والنصب و الجرح
نوع الثاني :جرائم شكلية :أو جرائم السلوك المحض و التي لا يتطلب ركنها المادي قيام النتيجة كجرائم ترك الأطفال-شهادة تزوير-الحرق العمد……
والفرق بين الجريمتين المادية و الشكلية يكمن في كون رابطة أو علاقة السببية لا توجد في الجرائم الشكلية بسبب انعدام النتيجة فلا يمكن القيام بمحاولة حمل السلاح بغير رخصة.
1- د . سمير عالية – شرح قانون العقوبات (ص: 206 -207)
-المفهوم القانوني للنتيجة :و يتمثل هذا المفهوم فيما يسببه السلوك الجانبي من ضرر ، أو خطر يصيب أو يهدد مصلحة محمية قانونيا وعلى هذا الأساس تكون النتيجة في جريمة القتل مثلا: العدوان على الحق في الحياة النتيجة في جرائم الضرب و الجرح.
ويؤدي بهذا المفهوم إلى القول بأن كل جريمة يجب أن يكون لها نتيجة حتى جرائم السلوك المحض والتي تسمى الجرائم الشكلية كما أشرنا لها بحسب هذا المفهوم القانوني نتيجة ،لأنها لا تخلو من خطر يهدد مصلحة محمية قانونا فجريمة حمل السلاح مثلا لها نتيجة قد تتمثل في تعريض مصلحة الناس في أمنهم و استقرارهم للخطر و على هذا الأساس قسم الفقه الجرائم إلى نوعين:
1-جرائم ضرر. ، 2-جرائم خطر.
ويقابل هذا التقسيم، التقسيم السابق القائم على أساس النتيجة المادية
فجرائم الضرر تقابل الجرائم المادية وجرائم الخطر تقابل الجرائم الشكلية.
1- د . محمود نجيب حسني – القسم العام ( ص :289 )
الضرر في النتيجة:
الضرر المعتبر قانونيا هو ما نص عليه القانون فهو في جريمة القتل إزهاق روح المجني عليه بغض النظر عن الضرر الذي يلحق الورثة بعد ذلك سواء كان ماديا أو نفسيا فلا يفرق القانون بين مجني عليه وأخر’ وأما في جريمة السرقة فان الضرر هو حرمان صاحب المال من ماله و لا يفرق القانون بين المجني عليه ثريا لا يتأثر بالسرقة أو فقيرا أذته السرقة إلى فقدان جميع أمواله كما قد يكون الضرر ماديا أو معنويا كما هو الحال في السرقة يكون مزيجا من المادي و المعنوي كالقذف الذي يلحق أضرارا نفسية و قد يمتد ذلك الى أمواله بانصراف الناس عن التعامل معه بسبب ما قذف به كما يقسم الضرر أيضا إلى ضرر واقع وأخر محتمل الوقوع الضرر الواقع مثل إزهاق روح بفعل سلوك إزهاق روح بفعل سلوك إجرامي نتيجته الضارة. لكن هناك أحوال لم يقع عليها الضرر بعد لسبب من الأسباب ولكن لو ترك الجاني أو سارت الأمور على تقدير السير العادي للأمور لوقع الضرر و القانون تعامل مع الضرر المحتمل من الضرر الواقع تماما لذلك عاقب على الشروع و المحاولة و الجريمة المستحيلة و الخائبة التي لم تحقق نتيجتها وورد ذلك في المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري “كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخبأ أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها”
1- يوسف دلاندة المرجع السابق ( ص :19)
الفرع الثالث : الرابطة السببية ” العلاقة “
_ لكي يسال الجاني عن النتيجة التي يعتد بها القانون لقيام الركن المادي للجريمة لا بد ان يكون فعل الجاني قد تسبب في إحداثها بمعنى ان تكون النتيجة مرتبطة بفعله وناتجة عنه وعلى ذلك فإن علاقة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل ‘السلوك ‘ النتيجة ومن الطبيعي ان البحث في وجود السببية من عدمها مرهون بتوافر عنصري الركن المادي للجريمة السلوك والنتيجة وهذا يعني ان البحث في علاقة السببية يقتصر على الجرائم ذات النتيجة أي الجرائم المادية فحسب دون الجرائم الشكلية أي جرائم السلوك المجرد
*- فلا يثار أي إشكال إذا اتضح أن الفعل الذي أتاه الجاني هو سبب تحقيق النتيجة كمن يطلق النار على خصمه فيرديه قتيلا فعلاقة السببية في هذه الحالة متوافرة باعتبار أن فعل الجاني هو السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة ولكن الأمر ليس بهذه البساطة ففي حالات أخرى كثيرة إذا تداخلت عدة أسباب في احداث النتيجة ،
مثلا : فالشخص الذي يطلق النار على غيرة ولكنه لم يمت في حينه بل بقي مدة من الزمن قبل وفاته ففي هذه الحالة تدخل عدة أسباب محتملة لإحداث الوفاة فقد يكون إطلاق النار كما قد يكون اهمال المجني عليه أو اهمال الطبيب او خطا في العلاج او مرض آخر او فعل آخر ساهم في إحداث الوفاة ، ففي مثل هذه الحالة يكون السؤال التالي : هل يعتبر الجاني الذي أطلق النار هو المسؤول عنإداث النتيجة رغم ما تبع فعله من أسباب معاصرة أو تاليه لفعله ؟
نتعرض فيما يلي لأهم النظريات التي تناولت موضوع السببية ،
1- نظرية تعادل الأسباب : نادى بها فريق من الفقه الألماني حيث تضع جميع الأسباب التي ساهمت في إحداث النتيجة في كفة واحدة ، فلا فرق بين سبب مهم وسبب تافه فكا ذي سبب يسأل مسؤولية كاملة عن النتيجة ،
– رؤوف عبيد المرجع السابق ( ص: 238-239)
مثال : الشخص الذي ضرب شخص آخر فدخل المستشفى ثم مات فيه بسبب خطأ طبي فإنه يسأل عن الوفاة ، فلا تفرق هذه النظرية بين الأفعال المألوفة والنادرة ولا بين أفعال الإنسان وأفعال الطبيعة فهي تعتبر أن الفعل الأول هو المحرك للأفعال المتتالية بعد ذلك حتى لو مات المجني عليه في الحريق الذي شب في المستشفى ، والعامل المعتبر سببا في النتيجة هو الذي لا تتحقق النتيجة بتخلفه وبذلك فكل عامل ساهم في إحداث النتيجة يعد ضروريا ولو كان اقل أهمية من العوامل الأخرى من حيث الواقع وتعتبر كلها متساوية او متعادلة في إحداث النتيجة ولهذا سميت نظرية تعادل الأسباب .
وقد تعرضت هذه النظرية لنقد شديد بسبب تناقضها في القول بالتعادل من جهة وتحميل النتيجة لسبب شاذ من جهة أخرى يقطع الرابطة فسلوك الجاني هو محرك جميع الأسباب المتلاحقة بعدلك وحملت هذه النظرية صاحب السلوك كامل المسؤولية حتى ولوكان سلوكه لا يؤدي الى الوفاة في العادة وان كانت منطقية من الناحية الطبيعية والموضوعية فأنها تجافي العدالة وليس من العدل ان يسال الجاني مسؤولية كاملة وسلوكه قليل الأثر وليس اهلا لأحداث تلك النتيجة .
2- نظرية السبب الفعال أو الملائم : وصفها الفقيه الإيطالي انتوليزي عندما ذهب إلى ضرورة توافر عاملين لازمين لقيام السببية كرابطة مادية أولهما إيجابي وثانيهما سلبي ،فالعامل الإيجابي يتمثل في تداخل نشاط الإنسان في تتابع الحوادث التي قد تسفر عن تحقيق نتيجة يعاقب عليها في النهاية ، والعامل السلبي يتمثل في عدم إمكان إسناد هذه النتيجة إلى عامل آخر غير هذا النشاط ومن ثمة كانت رابطة السببية كرابطة مادية معناها ارتباط النتيجة بنشاط انساني معين في المقام الأول ، وهو الذي ينبغي ان يكون سببا مناسبا أو ملائما بصرف النظر عن عما عداه من شتى العوامل ، وتعتبر هذه النظرية من افضل النظريات، حيث أخذت بمبدأ النظرية السابقة فيما ينتج عن السبب الأول من عوامل وتفادت التعميم الذي وقفت فيه ، فالشخص الذي ضرب مريضا وهو عالم بمرضه بما لايقتل الأصحاء عادة فمات فإنه يسال مع الإشارة إلى ان العوامل الشاذة تقطع رابطة السببية فالمجني غليه الذي نقل إلى المستشفى فاحترق هذا الأخير ومات من جراء ذلك المجني عليه فلا يسال عن نتيجة الوفاة .
– عبد الله سليمان – المرجع السابق (ص 130 )
– رؤوف عبيد – المرجع السابق (ص 244)
وعلى الرغم من حسنات هذه النظرية إلا أن النقد وجه إليها فيما يخص إمكانية حدوث النتيجة من عدمها حسب المجرى العادي للأمور ومن جهة أخرى مدى علم وتوقع الجاني للمرض وقالوا انها لا تخلو من التحكم فحدوث النتيجة من عدمه يخضع لتقدير الناس ومدى علم وتوقع الجاني يخضع للتقدير ولا يصح ان نبني احكام القانون الجنائي على التقدير .
3- نظرية السببية المباشرة : وهي النظرية الاصلح للمتهم ولا تقوم بنظرها رابطة السببية إلا إذا كانت النتيجة متصلة إتصالاً مباشرا بفعل الجاني او كان فعله هو الأساس في حدوث النتيجة فإذا تداخلت عوامل أخرى فإنها تقطع رابطة السببية ولو كانت تلك العوامل مألوفة ، فإذا أجهز الجاني على المجني عليه بسلاح ثم نقل إلى المستشفى وبسبب خطا طبي بسيط توفي المجني عليه فتماشيا مع هذه النظرية فإن المتهم يفلت من المساءلة لتوسط سبب أخر بين فعله والنتيجة ولم يعد فعله مباشر وقد انتقدت هذه النظرية بسبب اهتمامها بجانب الجاني وإهمالها للضحية وهي تمكن الجاني من الإفلات حال وجود عوامل أخرى إلى جانب سلوكه كما انتقدت بسبب قصر النتيجة الضارة على عامل واحد فقد تتظافر عوامل متعددة بعضها اخف من بعض في احداث نتيجة واحدة .
1- رؤوف عبيد (ص 240-241)
الرابطة السببية في الجرائم ذات السلوك السلبي :
– جرائم الامتناع : سبقت الإشارة إلى أن الجرائم باعتبار السلوك قسمان :
جرائم ذات السلوك الإيجابي و جرائم ذات السلوك السلبي ، وهي يطلق عليها جرائم الامتناع حيث ينكر البعض غلاقة السببية في مثل هذه الجرائم ويرى ان حل هذا الإشكال يكمل في ان ينص القانون صراحة على العقاب والا لما امكن العقاب عليها فالامتناع ما هو الا فراغ او عدم ، ولا ينشا من العدم الا العدم فالامتناع لا ينتج شيئا وبذلك فالامتناع موقف سلبي فيما ذهب اغلب الفقه الى ان الامتناع ليس عدما والجاني بامتناعهما امر به يعتبر قد اتخذ موقفا له وجود قانوني تترتب عليه اثار و نتائج وعليه فيمكن الحديث عن رابطة السببية مثلها تماما في الجرائم ذات السلوك الإيجابي لا فرق بينهما ، فلا فرق بين من ترك طالب النجدة حتى يغرق وبين من دفعه ليغرق فكل منهما أراد ان النتيجة وكان بإمكانه تفاديها ولكنه لم يفعل ولكن لا ينبغي مساءلة الجاني الممتنع اذا كان امتناعه لا يؤثر في النتيجة فاذا كان تدخل الجاني ينقذ الغريق من الموت ومع ذلك لم يفعل في هذه الحالة تكون الرابطة السببية قد توفرت بين الامتناع والنتيجة ، اما اذا كانت الوفاة حادثة لا محالة وتدخله لا يمكن ان ينقذ حياة الغريق فلا تتوافر رابطة السببية كان يكون البحر هائجا و الجاني لا يستطيع السباحة وتدخله قد يؤدي به الى الغرق فضلا عن انقاذ الغريق ففي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن توافر رابطة السببية .
1- د. منصور رحماني _ المرجع السابق (ص 104 )
المبحث الثاني :
صور الركن المادي :
المطلب 1: الشروع في الجريمة : هو قيام الجاني بسلوكه المحظور كاملا ولكن النتيجة لا تتحقق كما وقد يبدا الجاني بفعله ولكنه لا يكمله ويقوم على عدة مراحل :
1- مرحلة التفكير (العزم والتصميم ) : و يراد بها مرحلة النشاط الذهني والنفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فنضرا فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه ولا يعاقب عليها المشروع لأنها مازالت في تفكيره .
2 – مرحلة التحضير : تظهر في هذه المرحلة من الجاني أعمال مادية ملموسة يعد فيها لتنفيذ الجريمة كأن يشتري السلاح الذي سيستعمله في القتل أو يعد الآلات التي سيحتاجها للسرقة.
3- مرحلة البدء والتنفيذ : وهي المرحلة التي يتجاوز فيها الجاني مرحلتي التفكير والتحضير ليسلك الجريمة , ولكن فعله لا يصل مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة .
– أما صور الشروع في الجريمة فاذا تعمد الجاني ارتكاب جريمة ما ولكن النتيجة لم تتحقق فان ذلك يعود الى أحد ثلاث صور :
– الأولى : الجريمة الموقوفة : أن يوقف نشاط الجاني بعد البدء فيه , فلا يستنفذ جميع النشط الاجرامي اللازم لتحقيق النتيجة , ففي هذه الصورة لا يكتمل النشاط فلا تتحقق بالتالي النتيجة وتكون بصدد جريمة موقوفة , أو كمن يحاول اطلاق النار على المجني عليه فينزع أحد ما السلاح من يده .
– الثانية : الجريمة الخائبة : أ، يستنفذ الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجريمة , لكنها لا تتحقق , كمن يطلق النار على شخص فيخطئ الهدف.
– الثالثة : الجريمة المستحيلة : فهي أيضا جريمة لا تتحقق نتيجتها ولا مجال لتحقيقها كمن يطلق النار على جثة معتقدا أنه شخص حي .
1- عبد الله سليمان – د. عادل “القسم العام .الجريمة ” (ص 117-118 )
المطلب الثاني :
المساهمة الجنائية : تقوم على تظافر نشاط عدة لارتكاب جريمة واحدة ,كأن يتوجه عدة أشخاص الى المجني عليه وينهالون عليه طعنا بالسكاكين لإزهاق, وجه , أو أن يقوم عدة أشخاص بسرقة منزل المجني عليه , ففي هذه الحالات التي يتعدد فيها المساهمون في الجريمة , تقوم بينهم وحدة مادية هي ايتان نشاط لتحقيق نتيجة إجرامية واحدة ,كما يتوافر بينهم وحدة معنوية ,قوامها اتحاد الارادات بين المساهمين .
الفرع الأول:
الفاعل: بوجه عام هو من يرتكب الجريمة فتتحقق لديه عناصرها المادية والمعنوية على السواء , كأن يقدم أحدهم على القتل أو السرقة , تنص المادة (4) من قانون العقوبات على ما يلي :” يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة , أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرامي “. وقد يتعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة ,حيث تظهر في عدة صور كأن يكون للجريمة فاعل واحد مع شريك واحد أو مع عدة شركاء, أو أن يكون للجريمة عدة فاعلين مع شريك واحد أو عدة شركاء.
الفرع الثاني:
الشريك: هو مساهم تبعي في ارتكاب الجريمة ,ويقتصر دوره على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة ,وهذا النشاط الدي يقوم به الشريك هو نشاط غير مجرم لذاته , فهو لا يزيد عن كونه عملا تحضيريا وانما اكتسب صفته الاجرامية لصلته بالفعل الاجرامي الذي ارتكبه الفاعل 2 ,ولقد بنيت المادة 43 من قانون العقوبات نشاط الشريك بأنه المساهمة غير المباشرة في الجريمة ,وينبغي أن تتخذ هذه المساهمة أحد صور تين : التحضير: ويقصد به الحث والاثارة واستنهاض العين لارتكاب الجريمة أو المساعدة على ارتكاب الجريمة: وتكون بكافة الطرق ولو كان يتقدم عقارا أو منزل لارتكاب الجريمة فيه , وقد تكون المساعدة على شكل أعمال تحضيرية للجريمة كإعطاء سلاح للفاعل , أو مادة سامة لتسميم المجني عليه بها 3 .
1-د. عادل قورة _محاضرات في قانون العقوبات – القسم العام (ص 127)
2-د. عبد الله سليمان – شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام (ص 212)
3-د.عادل قورة –المرجع السابق (ص 132-133)
الفرع الثالث: عقاب المساهمة الجنائية:
لقد أخذ الشارع الجزائري لمذهب التبعية في المساهمة الجنائية بحيث يستمد الشريك الصفة الاجرامية من فعله هو لامن نشاط الفاعل . فمن الطبيعي أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها بحسب مواد ونصوص القسم الخاص من قانون العقوبات ,فالفاعل المباشر للجريمة أو المحرض أو الفاعل المعنوي على حد سواء تطبق عليه مواد القسم الخاص ,فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة القتل وهكذا . أما على عقوبة الشريك فقد نصت المادة 44 على ما يلي ” يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة “,يرى البعض أن قانون العقوبات الجزائري رفض استعارة التجريم ولكنه أخذ باستعارة العقوبة , توحيد العقاب كل المساهمين في الجريمة فاعلين أم شركاء وقد لا تتطابق عقوبة الشريك مع عقوبة الفاعل , بفضل حرية القاضي في تقدير العقوبة ضمن حدود سلطة التقديرية وبفضل استقلال كل مساهم بظروفه الخاصة.

المصادر والمراجع:
1-الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ القسم العام من التشريع العقابي دار الفكر العربي1979.
2-د.عالية سمير –شرح قانون العقوبات – القسم العام – المؤسسة الجامعية للدراسات والشروح التوزيع بيروت.
3-دلاندة يوسف-قانون العقوبات –دار مومة الجزائر 2001.
4-عبد الله سليمان –شرح قانون العقوبات الجزائر القسم العام.
5- د. محمود نجيب حسني – القسم العام.
6- منصور رحماني الوجيز في القانون الجنائي دار العلوم للنشر والتوزيع.
7- د. عادل قورة – القسم العام – الجريمة .

Leave A Comment