الوكالة التجارية في اليمن: الحقوق والواجبات بين الوكيل والموكل
- Akram Aljailani
- 0 Comments
تعتبر الوكالة التجارية من أهم الأدوات القانونية التي تسهل ممارسة الأعمال التجارية وتوسع نطاقها، حيث تسمح للأفراد والشركات بتفويض غيرهم للقيام بأعمال تجارية نيابة عنهم. ينظم القانون اليمني الوكالة التجارية ويحدد حقوق وواجبات كل من الوكيل والموكل، بهدف تحقيق العدالة وحماية مصالح الطرفين.
أولاً: تعريف الوكالة التجارية:
الوكالة التجارية هي عقد بموجبه يفوض شخص (الموكل) شخصاً آخر (الوكيل) للقيام بعمل تجاري أو مجموعة أعمال تجارية باسم ولحساب الموكل، وذلك مقابل أجر أو عمولة.
السند القانوني:
المادة (288) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991 وتعديلاته.
ثانياً: أركان عقد الوكالة التجارية:
* الرضا:
يجب أن يكون هناك رضا صحيح من كلا الطرفين (الموكل والوكيل) على جميع بنود العقد.
* الأهلية:
يجب أن يتمتع كل من الموكل والوكيل بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقود التجارية.
* المحل:
يجب أن يكون محل الوكالة عملاً تجارياً جائزاً ومشروعاً.
* السبب:
يجب أن يكون للوكالة سبب مشروع، وهو تحقيق مصلحة تجارية للموكل.
* الأجر أو العمولة:
يجب تحديد الأجر أو العمولة التي يستحقها الوكيل مقابل قيامه بالعمل.
ثالثاً: حقوق الوكيل التجاري:
1. الحق في الأجر أو العمولة:
يستحق الوكيل الأجر أو العمولة المتفق عليها في العقد، وفي حال عدم وجود اتفاق، يستحق الأجر العادل وفقاً للعرف التجاري.
* السند القانوني:
المادة (272) من القانون التجاري اليمني.
2. الحق في استرداد المصروفات:
يحق للوكيل استرداد جميع المصروفات والنفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة.
* السند القانوني:
المادة (279) من القانون التجاري اليمني.
3. الحق في التعويض:
يحق للوكيل الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة تنفيذ الوكالة، ما لم يكن الضرر ناتجاً عن خطأ منه.
* السند القانوني:
المادة (311) من القانون التجاري اليمني.
4. الحق في الامتياز:
يتمتع الوكيل بامتياز على البضائع والأموال التي في حوزته لحساب الموكل، وذلك لضمان استيفاء حقوقه.
* السند القانوني:
المادة (312) من القانون التجاري اليمني.
5. الحق في حبس البضائع:
يحق للوكيل حبس البضائع المملوكة للموكل حتى يستوفي حقوقه.
6. الحق في فسخ العقد:
يحق للوكيل فسخ عقد الوكالة إذا كان هناك سبب مشروع، مثل إخلال الموكل بالتزاماته.
رابعاً: واجبات الوكيل التجاري:
1. تنفيذ الوكالة بأمانة وعناية:
يجب على الوكيل أن يبذل العناية اللازمة لتنفيذ الوكالة على أكمل وجه، وأن يحافظ على مصالح الموكل.
* السند القانوني:
المادة (276) من القانون التجاري اليمني.
2. إخطار الموكل:
يجب على الوكيل إخطار الموكل بجميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الوكالة، وتقديم حساب دوري عن أعماله.
* السند القانوني:
المادة (276) من القانون التجاري اليمني.
3. عدم مخالفة تعليمات الموكل:
يجب على الوكيل الالتزام بتعليمات الموكل، وإذا خالفها دون مبرر، يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.
* السند القانوني:
المادة (277) من القانون التجاري اليمني.
4. المحافظة على أموال الموكل:
يجب على الوكيل المحافظة على أموال الموكل التي في حوزته، وعدم استخدامها لمصلحته الشخصية.
5. عدم المنافسة:
لا يجوز للوكيل منافسة الموكل أو القيام بأعمال مماثلة تضر بمصالحه.
* السند القانوني:
المادة (293) من القانون التجاري اليمني.
6. عدم إفشاء أسرار الموكل:
يجب على الوكيل الحفاظ على سرية المعلومات والأسرار التجارية التي يطلع عليها بحكم وكالته.
خامساً: حقوق الموكل:
1. الحق في إلزام الوكيل بتنفيذ الوكالة:
يحق للموكل إلزام الوكيل بتنفيذ الوكالة وفقاً لشروط العقد.
2. الحق في محاسبة الوكيل:
يحق للموكل مطالبة الوكيل بتقديم حساب عن أعمال الوكالة.
3. الحق في التعويض:
يحق للموكل الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة إخلال الوكيل بالتزاماته.
4. الحق في عزل الوكيل:
يحق للموكل عزل الوكيل في أي وقت، مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالتعويض.
* السند القانوني:
المادة (285) من القانون التجاري اليمني.
سادساً: واجبات الموكل:
1. دفع الأجر أو العمولة:
يجب على الموكل دفع الأجر أو العمولة المتفق عليها للوكيل.
* السند القانوني:
المادة (272) من القانون التجاري اليمني.
2. توفير المعلومات اللازمة:
يجب على الموكل تزويد الوكيل بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
3. تعويض الوكيل عن المصروفات:
يجب على الموكل تعويض الوكيل عن المصروفات والنفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ الوكالة
سابعاً: انتهاء عقد الوكالة التجارية:
ينتهي عقد الوكالة التجارية في الحالات التالية:
1. انتهاء المدة:
إذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة.
* السند القانوني:
المادة (284) من القانون التجاري اليمني.
2. إتمام العمل:
إذا كانت الوكالة مخصصة لإنجاز عمل معين، فإنها تنتهي بإتمام هذا العمل.
* السند القانوني:
المادة (284) من القانون التجاري اليمني.
3. الاستقالة أو العزل:
يحق للوكيل الاستقالة من الوكالة، ويحق للموكل عزل الوكيل، مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالتعويض.
* السند القانوني:
المادة (285) من القانون التجاري اليمني.
4. وفاة أو فقدان الأهلية:
ينتهي عقد الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل، أو بفقدان أحدهما للأهلية القانونية.
* السند القانوني:
المادة (284) من القانون التجاري اليمني.
5. إفلاس الموكل:
في حال إفلاس الموكل، ينتهي عقد الوكالة، ما لم يكن للوكيل أو للغير مصلحة في استمرارها.
6. الاتفاق:
يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء عقد الوكالة في أي وقت.
ثامناً: أحكام خاصة بالوكالة بالعمولة:
تعتبر الوكالة بالعمولة نوعاً خاصاً من الوكالة التجارية، حيث يقوم الوكيل بالتعاقد باسمه الشخصي ولكنه لحساب الموكل. بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة للوكالة التجارية، هناك أحكام خاصة بالوكالة بالعمولة، منها:
1. الالتزام بالإفصاح:
يجب على الوكيل بالعمولة أن يفصح للموكل عن اسم الطرف الآخر الذي تعاقد معه، إذا كان التعامل بأجل.
* السند القانوني:
المادة (307) من القانون التجاري اليمني.
2. الضمان:
يكون الوكيل بالعمولة ضامناً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرف الآخر، إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة أو كان ذلك مما يقضي به العرف.
* السند القانوني:
المادة (371) من القانون التجاري اليمني.
3. الامتياز:
يتمتع الوكيل بالعمولة بامتياز على البضائع والأموال التي في حوزته لحساب الموكل، وذلك لضمان استيفاء حقوقه.
* السند القانوني:
المادة (312) من القانون التجاري اليمني.
تاسعاً: المنازعات المتعلقة بالوكالة التجارية:
تختص المحاكم التجارية في اليمن بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن عقود الوكالة التجارية.
عاشراً: خاتمة:
تعتبر الوكالة التجارية من العقود الهامة التي تنظم العلاقات بين التجار وتساهم في تنشيط الحركة التجارية. يجب على كل من الوكيل والموكل الالتزام بأحكام القانون اليمني المتعلقة بالوكالة التجارية، وذلك لحماية حقوقهما وتجنب المنازعات.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية