تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني

يخضع تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني وفقًا لقانون الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003 واللائحة التنفيذية. يهدف القانون إلى تنظيم قيد وحماية الأسماء التجارية المسجلة وكيفية التصرف بها، مع تمييز اسم تاجر عن آخر وحمايتهما من التشابه أو التماثل، وحماية الجمهور المتعامل معهما.

إجراءات التسجيل والحماية:

طلب التسجيل:

يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة العامة للسجل التجاري والأسماء التجارية، ويجب أن يكون الاسم مكونًا من حروف عربية أو معربة أو أرقام عربية، أو حروف أو أرقام إنجليزية في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية.

التحقق من الاسم:

تقوم الإدارة بفحص الاسم للتأكد من عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة، وعدم تسببه في تضليل الجمهور أو غشه، وعدم التشابه مع أسماء تجارية مسجلة أخرى.

القيد في السجل:

يتم قيد الاسم التجاري في السجل التجاري بعد استيفاء الشروط والموافقات.

الحماية:

يترتب على تسجيل الاسم التجاري حمايته من قبل الغير، ولا يجوز لأي شخص استخدام اسم تجاري مماثل أو مشابه لاسم تجاري مسجل إذا كان من شأن ذلك إحداث لبس أو تضليل لدى الجمهور.

التصرف في الاسم التجاري:

يجوز لصاحب الاسم التجاري التصرف فيه، سواء بالتنازل عنه أو بيعه، مع مراعاة أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

تجديد القيد:

يتم تجديد قيد الاسم التجاري سنويًا وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

شطب القيد:

يجوز شطب الاسم التجاري من السجل التجاري في حالات معينة، مثل وفاة التاجر أو ترك التجارة نهائيًا.

أحكام هامة:

أولوية التسجيل:

يتم تحديد أولوية تملك الاسم التجاري من حيث الاستخدام والقيد والتسجيل.

الأسماء الممنوعة:

لا يجوز تسجيل أسماء تجارية مخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو مضللة للجمهور، أو متماثلة مع أسماء تجارية مسجلة أخرى.

مخالفة أحكام القانون:

يعاقب القانون على مخالفة أحكام قانون الأسماء التجارية، وتتولى الإدارة العامة للسجل التجاري والأسماء التجارية توقيع الجزاءات.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment