الكفالة التجارية في القانون اليمني

الكفالة التجارية، أو الضمانة التجارية، هي عقد يُلزم فيه الكفيل ذمته المالية بذمة المدين التجاري لتنفيذ التزام قائم أو مستقبلي، ويشترط لانعقاده وجود دين تجاري قائم أو مؤجل. تنشأ الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن، وتكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين. تنتهي الكفالة بالوفاء بالدين، أو إبراء الدائن، أو عدم مطالبة الدائن بالدين بعد إخطار الكفيل، أو بوفاة الكفيل في بعض الحالات.

*أركان الكفالة التجارية:

– الذمة المالية: يتضمن العقد ضم ذمة الكفيل المالية إلى ذمة المدين لتنفيذ الالتزام.

– الإيجاب والقبول: تنعقد الكفالة بالتراضي بين الكفيل والدائن، حيث يصدر الكفيل إيجابًا ويقبله الدائن.

– الدين التجاري: يجب أن يكون الدين المكفول دينًا تجاريًا حالاً أو مؤجلاً ليتحقق وصف الكفالة التجارية.

*ما يجعل الكفالة تجارية:

– كون الكفيل تاجرًا: تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين.

– أصل الدين تجاريًا: إن كان الدين الذي يضمنه الكفيل دينًا تجاريًا.

*متى تنتهي الكفالة التجارية:

– وفاء الدين: يؤدي الوفاء بالدين من قبل المدين أو الكفيل إلى انقضاء الكفالة.

– إبراء الدائن: إذا قام الدائن بإبراء المدين المكفول عليه من الدين، تنتهي الكفالة.

– سقوط الكفالة: إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين بعد أن أخطره الكفيل بذلك خلال شهر، تسقط الكفالة.

– وفاة الكفيل (كفالة الروح): في بعض الحالات، قد تنتهي الكفالة بوفاة الكفيل الذي يكفل حضور المكفول عليه.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment