مادة (38) : العقوبات الأصلية إحدى عشرة وهي :
1-الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً .
2-الرجم حتى الموت .
3-القطع حداً .
5- الجلد جداً .
6-الحبس .
7-الدية .
8-الأرش .
9- الغرامة .
10- الصلب في الأحوال التي ينص عليها القانون .
11-العمل الإلزامي .
الحبس:
مادة (39) : لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مقدار الدية والأرش:
مادة (40) : الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
و الأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية : –
و تخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس .
حالات الدية:
مادة (41) : تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن.
تحديد الأرش:
مادة (42) : يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :
1-في الجائفة أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية 3/1 (3/1و333 مثقال)
2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)
3- في الهاشمه عشر الدية 10/1 (100مثقال)
4- في الموضحة نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقال)
5- في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6- في المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)
7- في الباضعه خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال)
8- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5 مثقال)
9-في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (6.25 مثقال)
10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)
11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4 مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة .
الغرامة:
مادة (43) : الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين ألف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
عقوبة العمل الإلزامي:
مادة (44) : يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تستبدل بالحبس عقوبة العمل الإلزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من أسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي أن الأثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء إلى الحبس ، ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في أحد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم . ويجوز أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ أو في أحد المنشآت العقابية القريبة منه .
ويخصم من أجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن .
مادة (45) : إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند إليه أو لم يقم به أوفر منه جاز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ، يصدر أمرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في أحد المنشآت العقابية العامة .
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية