‏القواعد العامة للطعن في الأحكام:

1.لا يطعن في الحكم إلا المحكوم عليه.

2.لا تمتد آثار الطعن إلا لمن رفعه.

3.لا يجوز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة، إلا في حالات معينة كالأحكام الوقتية ووقف الدعوى.

4.يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ إعلان او الاستلام.

5.سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة المواعيد، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

6.يوقف ميعاد الطعن عند وفاة المحكوم عليه أو فقده الأهلية، ويستأنف بإعلان الحكم للورثة أو من ينوب عنه.

7.في حال وفاة المحكوم له، يُعلن الطعن للورثة جماعيًا، ثم يُعاد الإعلان لهم بأسمائهم.

8.يُعلن الطعن للخصم شخصيًا أو في موطنه أو محل عمله أو الموطن المختار.

9.الطعن لا يوقف التنفيذ إلا بقرار المحكمة عند توفر ضرر جسيم واحتمال إلغاء الحكم.

10.لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من وجه إليه.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment