تعريف الإقرار وأحكامه وشروطه

الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية معينة. يُعتبر الإقرار حجة على المُقر، ويجوز أن يكون قضائياً (أمام المحكمة) أو غير قضائي (خارج المحكمة). يجب أن يكون الإقرار صريحاً وواضحاً، ولا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة.

أحكام الإقرار في القانون اليمني:

*أنواع الإقرار:

– الإقرار القضائي: يكون أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى.

الإقرار غير القضائي: يكون خارج المحكمة أو في دعوى أخرى.

*شروط صحة الإقرار:

– يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، ولا يجوز أن يكون مشوباً بالشك أو التردد.

– يجب أن يكون صادرًا عن شخص بالغ عاقل، وله أهلية التصرف.

– يجب أن يكون خاليًا من عيوب الإرادة (الغلط، الإكراه، التدليس).

*حجية الإقرار:

– يعتبر الإقرار حجة قاطعة على المقر في الإقرار القضائي.

– قد يكون الإقرار غير القضائي خاضعًا لتقدير المحكمة.

*تجزئة الإقرار:

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

*الرجوع في الإقرار:

لا يجوز الرجوع في الإقرار إلا في حالات استثنائية، مثل حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة، أو حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له.

حالات استثنائية للإقرار:

– لا يصح الإقرار بالزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء إلا بالنطق.

– لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه.

– لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلا فيما يتولى قبضه أو التصرف فيه.

– يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.

– لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment