تعريف القضاء المستعجل في القانون اليمني:

هو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

أهمية وضرورة القضاء المستعجل:

راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .

الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:

للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:

أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.

ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.

ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

امثلة التدابير التحفظية والوقتية:

ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:

1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.

2– طلب استرداد الحيازة.

3- طلب إثبات الحالة.

4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

5- طلب فرض الحراسة القضائية.

6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.

7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment