الفصل الأول / رفع الدعاوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .
تم تعديل هذا النص للمادة ( 104 ) بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2010م حيث بينها المشرع اليمني أكثر كالآتي :
مادة ( 104 )
أ- ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-
إسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه, فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
تاريخ تقديم العريضة.
إسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.
ب- على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول .
ج- يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحددة من قِبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة.
د- تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق.
هـ- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه أن تقرر إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إن كان ذلك بفعل المدعي.
و- تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى وإستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.


مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود أصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
تم تعديل هذا النص للمادة ( 106 ) بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2010م حيث بينها المشرع اليمني أكثر كالآتي :
مادة ( 106)
يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .


مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبيان:
القانون رقم (40) لسنة 2002م – بشـأن #المرافعات والتنفيذ المدني – الباب الثالث / الدعاوى وسيرهـــــــا – الفصل الأول / رفع الدعاوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية