نظّم المشرّع اليمني الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية (المادة 259). وهي تُفرض قانوناً لأحفاد المتوفى (أبناء الابن أو أبناء البنت) الذين مات أبوهم/أمهم في حياة جدهم أو جدتهم ولم يعوضوهم مالاً. تهدف الوصية إلى جبر الضرر وتُعطى في حدود ثلث التركة كحد أقصى، ويُشترط فيها أن يكون الحفدة فقراء.
إليك التفاصيل الإجرائية والعملية لحساب واستحقاق الوصية الواجبة في القانون اليمني:
شروط استحقاق الوصية الواجبة:
لكي يحصل الأحفاد على الوصية الواجبة، يجب توفر الشروط التالية مجتمعة:
- وفاة الأصل: أن يتوفى الابن أو البنت في حياة الجد أو الجدة.
- الاحتياج والفقر: أن يكون الأحفاد (أبناء الابن أو أبناء البنت من الطبقة الأولى) فقراء ومحتاجين.
- عدم حصول التعويض: ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يوازي نصيب أبيهم، أو خصّهم بوصية اختيارية تبلغ هذا القدر.
مقدار الوصية الواجبة وكيفية حسابها
يستحق الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم المتوفاة لو كان حياً وقت وفاة الجد أو الجدة، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة:
- إذا كان نصيب أبيهم المتوفى يساوي الثلث أو أقل: يأخذون نصيب أبيهم كاملاً.
- إذا كان نصيب أبيهم المتوفى أكثر من الثلث: تُرد حصتهم إلى الثلث فقط، ويُوزع على الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأولوية في التنفيذ
تتميز الوصية الواجبة في اليمن بأنها تُقدم على غيرها من الوصايا التبرعية. حيث تقوم المحاكم بخصم مقدار الوصية الواجبة من التركة أولاً، قبل الشروع في تنفيذ أي وصايا اختيارية أو توزيع باقي التركة على الورثة.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية