تُعرّف إشكالات التنفيذ في القانون اليمني بأنها منازعات وقتية تهدف إلى وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً بسبب عقبات مادية أو قانونية تعترض إجراءات التنفيذ دون المساس بأصل الحق. ويختص قاضي التنفيذ بالفصل فيها كقاضٍ للأمور المستعجلة.
أبرز الضوابط والأحكام المنظمة لها وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني تتلخص في:
- نطاق الاستشكال: يجب أن ينصب الاستشكال على إجراءات التنفيذ ذاتها (مثل حصول خطأ في وصف المال أو بطلان إعلان). أما المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه فلا تُعد من إشكالات التنفيذ.
- الأثر الموقف: لا يترتب على رفع الاستشكال (أو رفع منازعة التنفيذ) وقف التنفيذ بقوة القانون. ولا يتوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار بذلك من محكمة الاستئناف (أو قاضي التنفيذ وفقاً لصلاحياته) بشرط خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- أطراف الحق: يحق لكل ذي شأن (سواء كان من أطراف التنفيذ أو من الغير) تقديم الاستشكال.
تختلف هذه المنازعات الإجرائية الوقتية اختلافاً جذرياً عن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يُطلب فيها الحكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ أو إهدارها بصفة دائمة.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية