ضوابط الاثبات في القانون اليمني

تُعد القواعد العامة للإثبات في اليمن، المنظمة بموجب قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992، مستمدة أساساً من الفقه الإسلامي، وتقوم على مبدأ أساسي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقع عبء إثبات الحق على الدائن، بينما يقع عبء إثبات التخلص منه على المدين.

تتمثل ضوابط وقواعد الإثبات الأساسية في الآتي:

  • أدلة الإثبات المعتمدة:
    تتدرج الأدلة قانوناً وتشمل: الكتابة (المحررات الرسمية والعرفية)، وشهادة الشهود، والإقرار، واليمين، والقرائن، بالإضافة إلى المعاينة والخبرة.
  • شروط الواقعة المراد إثباتها:
    لكي يتم قبول الدليل، يجب أن تكون الواقعة محل النزاع متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، ومحددة، وجائزاً قبولها قانوناً.
  • الإقرار:
    هو اعتراف الخصم أمام القضاء بحق لخصمه عليه، ويُعد حجة قاطعة على المقر.
  • شهادة الشهود:
    تُقبل الشهادة في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية، ويشترط فيها أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة (بالغاً، عاقلاً، غير مجروح)، وأن تتطابق الشهادة مع دعوى المدعي.
  • الكتابة (الأدلة الكتابية):
    المحررات إما رسمية (صادرة عن موظف عام مختص) أو عرفية (توقيعات الأفراد)، وتُعد الكتابة الوسيلة الأقوى والأكثر موثوقية في إثبات التصرفات والعقود.
  • اليمين:
    تُشرع عند خلو الدعوى من الأدلة الأخرى كالكتابة والشهود، وتنقسم إلى يمين حاسمة (يوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع)، ويمين متممة (يوجهها القاضي لتكملة الأدلة).
    #مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment