تُعد القواعد العامة للإثبات في اليمن، المنظمة بموجب قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992، مستمدة أساساً من الفقه الإسلامي، وتقوم على مبدأ أساسي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقع عبء إثبات الحق على الدائن، بينما يقع عبء إثبات التخلص منه على المدين.
تتمثل ضوابط وقواعد الإثبات الأساسية في الآتي:
- أدلة الإثبات المعتمدة:
تتدرج الأدلة قانوناً وتشمل: الكتابة (المحررات الرسمية والعرفية)، وشهادة الشهود، والإقرار، واليمين، والقرائن، بالإضافة إلى المعاينة والخبرة. - شروط الواقعة المراد إثباتها:
لكي يتم قبول الدليل، يجب أن تكون الواقعة محل النزاع متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، ومحددة، وجائزاً قبولها قانوناً. - الإقرار:
هو اعتراف الخصم أمام القضاء بحق لخصمه عليه، ويُعد حجة قاطعة على المقر. - شهادة الشهود:
تُقبل الشهادة في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية، ويشترط فيها أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة (بالغاً، عاقلاً، غير مجروح)، وأن تتطابق الشهادة مع دعوى المدعي. - الكتابة (الأدلة الكتابية):
المحررات إما رسمية (صادرة عن موظف عام مختص) أو عرفية (توقيعات الأفراد)، وتُعد الكتابة الوسيلة الأقوى والأكثر موثوقية في إثبات التصرفات والعقود. - اليمين:
تُشرع عند خلو الدعوى من الأدلة الأخرى كالكتابة والشهود، وتنقسم إلى يمين حاسمة (يوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع)، ويمين متممة (يوجهها القاضي لتكملة الأدلة).
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية