14 يوليو
Uncategorized
مدى جواز إثبات الواقعة قانوناً فـــي القانون اليمني
- Akram Aljailani
- 0 Comments
يجيز القانون اليمني إثبات الوقائع قانوناً متى توافرت فيها شروط محددة تتعلق بالدعوى، حيث حدد قانون الإثبات اليمني جواز الإثبات بشرط أن تكون الواقعة متعلقة بالنزاع، منتجة فيه، غير مخالفة للنظام العام أو الآداب، وممكنة الوقوع قانوناً وعقلاً. كما يشترط القانون أن تكون الواقعة متنازعاً عليها وأن تكون ملزمة للخصم.
للتفصيل بشكل أعمق، يُبنى جواز إثبات الواقعة في القضاء اليمني على الشروط الآتية:
- التعلق بالدعوى: يجب أن ترتبط الواقعة ارتباطاً مباشراً بالحق المدعى به.
- الإنتاجية: أن يكون في إثبات الواقعة أثر في تغيير مجرى الدعوى أو المساهمة في تكوين عقيدة القاضي لحل النزاع.
- الجواز القانوني (المشروعية): ألا يكون الإثبات ممنوعاً بنص خاص في القانون، كإثبات تصرف غير مشروع أو مخالف للنظام العام (مثل إثبات عقد باطل لمخالفته الشريعة).
- الإمكانية: أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع مادياً وعقلياً.
- النزاع: يجب أن تكون الواقعة محل إنكار أو نزاع بين الخصوم؛ حيث حظر القانون اليمني (بموجب المادة 8 مكرر من قانون الإثبات) الدعاوى التي تُرفع بمسمى “إثبات الواقعة” بشكل مجرد دون وجود خصومة قائمة أو رد من المدعى عليه.
يُشار إلى أن وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً تشمل: الكتابة، الشهادة، الإقرار، المعاينة والخبرة، القرائن، واليمين، ويُطالب المدعي بإثبات واقعه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تبناها القانون: “يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر”.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية