عقد الشراكة في القانون اليمني

عقد الشراكة في القانون اليمني هو التزام شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بحصص (مال أو عمل) لاقتسام الأرباح والخسائر. ينظمه “القانون المدني” (المادة 621) و”قانون الشركات التجارية”، ويشترط لصحته الأهلية، تحديد رأس المال، وتوزيع النسب بوضوح.

أشكال الشراكة المتاحة:

  • شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن، وتعتمد على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء.
  • الشركات المساهمة / ذات المسؤولية المحدودة: للشركات التجارية الكبرى.
  • الشركة العرفية (شركة الواقع): وفق المادة (661) من القانون المدني، وهي خلطة الأموال وتكافؤ الأعمال دون تأسيس كيان اعتباري مستقل، وتثبت بالبينة والعقود العرفية بين الشركاء.

بنود أساسية لعقد الشراكة:
لضمان الحقوق ومنع النزاعات، يجب أن يتضمن العقد المكتوب والموثق:
بيانات الشركاء: أهليتهم وصفاتهم بدقة.
رأس المال: وتحديد حصة كل شريك نقدًا أو أصولًا (معدات، عقارات) أو عملاً.
آلية توزيع الأرباح والخسائر: ونسبتها لكل شريك بوضوح.
الإدارة والصلاحيات: من له حق التوقيع والإدارة، وتجنب الخلط بين حصة الإدارة وحصص الأرباح.
فض الشراكة والتصفية: حالات انتهاء المشروع، انسحاب شريك، أو فض الشراكة.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment