الأركان الجوهرية لصحة القرار “بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية” في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

تتمثل الأركان الجوهرية لصحة القرار “بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية” في قانون الإجراءات الجزائية اليمني في ثلاثة شروط رئيسية؛ أن يكون القرار مكتوباً، وأن يكون مسبباً تسبيباً كافياً يوضح أسباب الحفظ، وأن يكون مسبوقاً بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.

يمكن تفصيل هذه الأركان وفقاً للآتي:

  • الركن الأول (الكتابة):
    يجب أن يصدر القرار بصيغة مكتوبة تتضمن بيانات المتهم الأساسية (الاسم، اللقب، السن، محل الإقامة، المهنة، الجنسية) ووصف الواقعة المنسوبة إليه قانوناً.
  • الركن الثاني (التسبيب):
    يعد تسبيب القرار ركناً جوهرياً لصحته بموجب المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. يجب أن يتضمن القرار بياناً بالأدلة المستخلصة وسبب عدم كفايتها أو عدم صحة الواقعة.
  • الركن الثالث (السبق بالتحقيق):
    لا يجوز للنيابة العامة إصدار هذا القرار إلا بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
  • حجية القرار:
    يُعد القرار بمثابة “حكم قضائي” مانع من سماع الدعوى متى أصبح نهائياً. ويجوز الطعن فيه من قبل المدعي بالحق المدني أمام محكمة الاستئناف. كما يجوز الرجوع عنه مؤقتاً إذا ظهرت “دلائل جديدة”. #مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية

Leave A Comment